السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

64

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

والمواضعة ، والتولية . فالأول هو البيع على رأس المال مع الزيادة ، والثاني هو البيع عليه مع النقيصة ، والثالث هو البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة . ولا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال اما بإخبار البائع أو تعينه عندهما من الخارج أن يقول البائع « بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا » ويقول المشتري « قبلت أو اشتريت هكذا » . وعبارة المواضعة أن يقول « بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار » . وعبارة التولية ان يقول « بعتك بما اشتريت » . ( مسألة : 1 ) إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة وربح درهم في كل عشرة مثلا ، وفي المواضعة بعتك بمائة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن لم يتبين للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر بطلان البيع وان كان بعد الحساب يتبين له ذلك ، وان تبين عنده مبلغ الثمن ومقداره صح البيع في الأقوى على كراهية . ( مسألة : 2 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف وانه اشتراه بأي نقد وانه كان صرفه أي مقدار ، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن . ( مسألة : 3 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي بكذا أو هو علي بكذا ، وان أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله بالثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا ، بأن يقول مثلا « اشتريته بكذا وعملت فيه كذا » ، وان كان باستئجار غيره جاز أن يضم الأجرة بالثمن ويخبر بأنه يقوم علي أو هو علي بكذا ، وان لم يجز ان يقول اشتريته